نزهة التماسيني – تقــرت | مراسلو الجنوب الكبير
وجّهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ردًا رسميًا إلى النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية توقرت، موسى خرفي، بخصوص الاستفسار المتعلق بكيفية احتساب الخبرة المهنية للموظفين الذين سبق لهم العمل في مؤسسات مختلفة قبل التحاقهم بوظائفهم الحالية، خاصة في ظل تعدد القطاعات واختلاف أنماط التوظيف، وإمكانية تسجيل فترات متداخلة بين الاستقالة والتعيين.
وأكدت المراسلة الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 أن الأقدمية المكتسبة قبل التوظيف تُعتمد في إطار تعويض الخبرة المهنية، وذلك طبقًا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. كما ذكّرت بأن عملية احتساب الخبرة المهنية تتم وفق ما نصّ عليه المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989، وكذا تطبيق المرسوم رقم 85–58 المؤرخ في 23 مارس 1985، لا سيما فيما يتعلق بتعويض الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف نهائيًا.
وأوضحت المديرية العامة أن الخبرة المهنية تُحتسب وفق المعايير التالية: نصف المدة إذا كانت الرتبة السابقة أدنى من الرتبة الحالية من حيث التصنيف، والمدة كاملة إذا كانت الرتبة مساوية أو أعلى من الرتبة الحالية. كما أشارت إلى أن نفس القواعد تنطبق على الموظفين الذين يملكون خبرة في قطاعات أخرى غير الوظيفة العمومية، وذلك بناء على شهادات الانتماء المسلمة من مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وذكّرت المراسلة أيضًا بأن الخبرة المهنية المكتسبة بعد الترسيم تُحتسب أساسًا للترقيات، والمحددة بثلاث سنوات وستة أشهر، وذلك وفق ما تقره اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، مع الاستناد إلى أحكام المرسوم 07–304.
وفي نقطة مهمة، أوضحت المديرية العامة أن احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد يستوجب عدم وجود تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ التعيين في الوظيفة الجديدة، مع التأكيد على أن الفترة غير المؤداة فعليًا لا تُحتسب. وختمت المديرية العامة مراسلتها بالتأكيد على أن هذه التوضيحات تهدف إلى ضمان حقوق الموظفين وتوحيد آليات تطبيق أحكام تعويض الخبرة المهنية، بما يحقق العدالة الإدارية ويحافظ على انتظام المسار المهني للعمال في مختلف القطاعات.
